السيد تقي الطباطبائي القمي

81

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

لا يتحقق الا مع ارتباط أحد الامرين بالآخر وفي المقام يمكن ارتباط البيع بالحاجة مثلا فلا تنافى بين كون الوقف ايقاعا وتحقق الشرط فيه . وثانيا ان الشرط المخالف للشرع غير مشروع والمفروض انه قد ثبت بالدليل عدم جواز بيع الوقف الا في بعض الصور المنصوص عليه . « قوله قدس سره : فان التحقيق كما عرفت سابقا » الخ بل عرفنا خلافه وقلنا إن الوقف ينافي الانتقال فلا يصح بيعه . « قوله قدس سره : ثم إنه لو سلم المنافاة فإنما بيعه للبطن الموجود » الخ بل الوقف ينافي البيع على الاطلاق نعم لو قام دليل شرعي على جواز بيعه كما هو كذلك في الجملة نأخذ بذلك الدليل فان حكم الشارع في كل مورد متبع « قوله قدس سره : فتأمل » . لعله بأمره بالتأمل يشير إلى فساد أصل المبنى وهو عدم التنافي بين الوقف والبيع واللّه العالم . « قوله قدس سره : ثم إنه روى صحيحا في الكافي » الخ ما يمكن أن يقال في تقريب الجواز في هذه الصورة وجوه الوجه الأول الاجماع . وفيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع مع هذا الاختلاف الواقع بين الأصحاب وعلى فرض تحصيله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا به واما الاجماع المنقول فلا اعتبار به .